السيد أحمد الموسوي الروضاتي
218
إجماعات فقهاء الإمامية
أو تطيب ثم غسل عقيبه . . . دليلنا : عموم الأخبار التي تضمنت الفدية ، ولم يفرقوا فيها بين من استدامه أو لم يستدمه ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأنه إذا أفدى برئت ذمته بيقين ، وإن لم يفد ففيه الخلاف . وأيضا قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو طيب أو حلق بلا خلاف . . . * ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم * أوجب فقهاء العامة الكفارة في غير المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس من الطيب إذا استعمله المحرم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 302 ، 303 : المسألة 88 : كتاب الحج : ما عدا المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والورس ، والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة . والأخبار التي ذكرناها ليس فيها خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا استعمل المحرم الدهن الطيب فعليه الفدية على أي وجه استعمله * الدهن غير الطيب لا يجوز للمحرم الإدهان به ويجوز له أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 303 : المسألة 90 : كتاب الحج : الدهن على ضربين : طيب وغير طيب فالطيب هو : البنفسج ، والورد ، والزنبق ، والخيري ، والنيلوفر ، والبان وما في معناها لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله . والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج ، والزيت ، والسليخ من البان ، والزبد ، والسمن لا يجوز عندنا الإدهان به على وجه ، ويجوز أكله بلا خلاف . . . * إذا فدى المحرم عن استعماله الطيب في أي موضع وبأي صورة فقد برئت ذمته بلا خلاف * استعمال الطيب على ظاهر البدن وداخله سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 306 : المسألة 93 : كتاب الحج : إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه ، عالما بالتحريم ، رطبا ، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب ، فعليه الفدية في أي موضع كان من دية ، ولو بعقبه . وكذلك لو سعط به أو حقن به . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية . وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء ، وكذلك إن حشي جرحه بطيب فداواه .